الحقوق محفوظة لأصحابها

لينا الحمصي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أهلا وسهلا بكن أخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجنا "فقه المرأة".

حديثنا اليوم سوف يكون متابعة لحديثنا في الحلقة السابقة والتي قبلها عن الوضوء، تكلمنا في الحلقتين السابقتين عن الوضوء، فرائض الوضوء، وسنن الوضوء، مكروهات الوضوء، ونواقض الوضوء بدأنا بها في الحلقة السابقة ونكملها اليوم بإذن الله تعالى ..

نواقض الوضوء:

النواقض: هي كل ما يؤثر في زوال الطهارة الحكمية المعنوية، أي الوضوء.

نواقض الوضوء المتفق عليها:

1. خروج شيء من أحد السبيلين.

2. زوال العقل بسكر أو إغماء أو جنون.

3. النوم.

المرة الماضية تحدثنا عن خروج شيء من أحد السبيلين، نكمل حديثنا اليوم بزوال العقل بسكر أو إغماء أو جنون ..

الحقيقة أن زوال العقل بهذه الأسباب ليس هو بحد ذاته الذي ينقض الوضوء، وإنما بسبب أن زوال العقل بالسكر أو الإغماء أو الجنون هو مظنة نقض الوضوء، لأنه من زال عقله لا يستطيع أن يتحكم في نفسه أن يخرج منه شيء من نواقض الوضوء.

الأمر الثالث من نواقض الوضوء المتفق عليها النوم، النوم أيضا هو بحد ذاته غير ناقض للوضوء، وإنما أيضا لأنه مظنة خروج شيء ينقض الوضوء، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام فليتوضأ، ونحن نعلم أخواتي المشاهدات أن النوم صنو الموت، يقول تعالى في كتابه الكريم: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً}.. (الزمر: من الآية42) وبما أن النوم ليس في حد ذاته هو الذي ينقض الوضوء، وإنما مظنة ما قد يخرج من النائم من أمر قد ينقض الوضوء، اختلف الفقهاء في حد النوم الناقض للوضوء، ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنفية والحنبلية إلى أن النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم مضجعا، أما النوم ممكنا مقعدته من الأرض لا ينقض الوضوء، دليلهم في ذلك أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينامون ثم يقومون من نومهم ولا يتوضأون، تخفق رؤوسهم هذا دليل على ان نومهم في هيئة الجالس مكان مقعدته أي مكان جلوسه من الأرض، وهذا دليل على عدم خروج الريح التي هي الناقض الذي قد يتعرض له النائم، أما النوم مضجعا فينقض الوضوء سواء كان نومًا خفيفًا أم ثقيلا.

المالكية لهم في هذا رأي آخر، ميزوا بين النوم الثقيل والنوم الخفيف، النوم الخفيف في رأيهم لا ينقض الوضوء، لأن النائم يستطيع أن يسيطر نوعًا ما على نفسه، وبالتالي لا يمكن أن يخرج منه شيء إلا ويشعر به، والنوم الخفيف عندهم هو الذي يسمع النائم ما يقال حوله ولا يرى حلم في ذلك النوم، إذًا لو رأى حلمًا في نومه أو لم يسمع ما يقال عنده هو نوم ثقيل .. إذًا النوم الخفيف لا ينقض الوضوء عندهم ولو كان مضجعا، والنوم الثقيل ينقض الوضوء عندهم ولو كان جالسا ممكنا مقعدته من الأرض..

اختلف الفقهاء في حد النوم الناقض للوضوء:

• ذهب جمهور الفقهاء (الشافعية ـ الحنبلية ـ الحنفية) إلى أن النوم ينقض الوضوء مطلقا إلى في حالة النوم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض.

• ذهب المالكية إلى التمييز بين نوعين من النوم، النوم الخفيف الذي لا يغلب على عقل النائم وهو لا ينقض الوضوء.

• والنوم الثقيل الذي لا يسمع فيه المرء ما يقال عنده وهو النوم الناقض للوضوء.

أحيانًا كثيرة يشك النائم الذي نام هل نومه خفيف أم أن نومه ثقيل، عندهم إن شك النائم هل نام نومًا ثقيلا أم خفيفا لم ينتقض وضوءه .. هذا عند المالكية ..

أمر آخر يعتري الكثير من المصلين، وخصوصا وهو في صلاة الليل أو في صلاة الفجر، وهو في صلاته ينام، أكثر شيء يعتري المصلي في هذا وهو في السجود، ينام في سجوده وربما يستغرق في نومه وهو في السجود، هل ينتقض وضوءه في هذه الحالة؟

جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن وضوء النائم على أي هيئة من هيئات المصلي، قعود أم وقوف أم سجود أم ركوع ينقض الوضوء، لأن النائم لا يشعر بما يخرج منه أثناء النوم، إلا في حالة القعود التي يمكن فيه مقعدته من الأرض، في هذه الحالة لا ينتقض وضوءه ..

الحنفية قالوا في هذا رأي آخر، قالوا نعم ينقض الوضوء إلا في حالة القعود، ولكن قالوا: نعدل عن القياس بسبب ورود دليل، والدليل في هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام المصلي في سجوده باهى به الرب ملائكته قال انظروا إلى عبدي، جسده بين يدي وروحه عندي في السماء، وبالتالي عند الحنفية لا ينتقض وضوء المصلي على أي هيئة من هيئات المصلي بسبب ورود هذا الحديث ..

** النوم على هيئة من هيئات المصلي:

- ذهب الجمهور (الشافعية ـ الحنبلية ـ المالكية) إلى أنه ينقض الوضوء.

- ذهب الحنفية إلى أن النوم على هيئة من هيئات المصلي (القيام، الركوع، السجود، القعود) لا ينقض الوضوء.

إذًا هذه نواقض الوضوء متفق عليها، خروج شيء من السبيلين، زوال العقل بسكر أو إغماء أو جنون، النوم ..

هناك نواقض اختلف الفقهاء في حكمها، منهم من ذهب إلى أنها تنقض الوضوء ومنهم من ذهب إلى عدم نقضها للوضوء .

- لمس المرأة وردت فيه آية كريمة، يقول تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً}.. (النساء: من الآية43) إذًا هذه الآية تدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، فإذا لم يجد الماء فعليه أن يتيمم، ولكن ما معنى لمس المرأة؟ هذه الآية هي قطعية الثبوت، ولكن ظنية الدلالة، تحتمل أكثر من معنى، وبناء على فهم الفقهاء بمعنى أو لامستم النساء اختلفوا في الحكم المستنبط منها، الحنفية بداية ذهبوا إلى أن لمس المرأة في الآية هو المراد به المعنى المجازي، المراد به المعاشرة الزوجية، وبالتالي عندهم المعاشرة الزوجية توجب الغسل فإن لم يجد الماء فيتيمم، أما لمس الرجل لبشرة المرأة لا تنقض الوضوء عندهم مطلقا ..

نواقض الوضوء غير المتفق عليها:

1. لمس المرأة:

يقول تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً}.. (النساء: من الآية43)

اختلف العلماء في معنى قوله أو لامستم النساء، ذهب الحنفية إلى أن المراد بالملامسة المعاشرة الزوجية، أما لمس بشرة الرجل لبشرة المرأة الأجنبية فلا ينقض الوضوء.

أما الشافعية فسروا قوله تعالى أو لامستم النساء بالمعنى الحقيقي، أي لمس البشرة للبشرة، وقالوا ينتقض الوضوء بلمس الرجل لبشرة المرأة الأجنبية بشروط،

الشرط الأول: أن يكون لمس البشرة للبشرة، أما إذا كان لمس الشعر لمس الظفر هذا لا ينقض الوضوء،

الشرط الثاني: أن يكون اللمس بلا حائل، أما إذا لمس ثياب المرأة، أو كان يلبس قفازا فلمس بشرة المرأة لا ينتقض هذا الوضوء.

الشرط الثالث: أن لا يكون بينهما محرمية زواج على التأبيد، فإن كان الرجل العم، أو الأب أو الخال أو الأخ فهذا لا ينقض الوضوء، ولكن مسألة هامة هنا، لمس الزوج لزوجته، بشرة الزوج لبشرة زوجته تنقض الوضوء عن الشافعية، لماذا؟ لأنه ليس هناك محرمية زواج على التأبيد بين الزوج وزوجته، فإن طلقها لم تعد تحل له .. فهذه إذًا ليست محرمية على التأبيد وبالتالي عندهم لمس الزوج لزوجته لمس البشرة للبشرة تنقض الوضوء،هذا عند الشافعية.

عند الحنابلة والمالكية لا ينتقض الوضوء إلا إذا كان اللمس بشهوة، إذًا فسروا اللمس بالمعنى الحقيقي لمس البشرة للبشرة ولكن اللمس بشهوة، إن كان اللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء

- ذهب الشافعية إلى أن المراد بالملامسة لمس البشرة بالبشرة وينتقض الوضوء عندهم بمس الرجل للمرأة بشروط:

1. أن يكون اللمس بالبشرة.

2. أن لا يكون بينهما محرمية زواج على التأبيد

لمس الزوج لزوجته ينقض الوضوء لأن المحرمية بينهما ليست على التأبيد

3. أن يكون اللمس بلا حائل.

- ذهب المالكية والحنبلية إلى أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء إن كان بشهوة ولا ينقضه إن كان بغير شهوة .

كثيرا ما تعرض علي قصص شجار بسيطة بين الأزواج، زوج وزوجته يقول الزوج أعطيها شيء فتلمس يدي يداها فتصرخ في قائلة أنا متوضئة لا تلمسني حتى لا ينتقض وضوئي وهي على المذهب الشافعي تأخذ بهذا، منتسبة للشافعية وتقول أنا لا أستطيع أن أقلد المذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي..

ذكرنا في الحلقة الأولى من برنامجنا فقه المرأة أن الانتساب إلى مذهب معين شافعي، حنفي، حنبلي، مالكي لا يعني أنه لا يجوز أن يقلد المرء غيره من المذاهب، بل كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا الحديث فهو مذهبي، وكان أبو حنيفة يقول إذا خالف كلامي كلام الله أو قول رسولي فاضربوا بكلامي عرض الحائط،، إذًا يجوز لمن ينتمي إلى المذاهب أن يقلد لا بأس في هذا، ويقلد المذاهب الأخرى والأفضل أن يكون التقليد مبني على اتباع الأقوى والأرجح دليلا في ذلك .

وقد رجح العلماء في هذا المجال قول الحنفية بأن المراد في هذه الآية أو لامستم النساء، هو اللمس بالمعنى المجازي لأن الله يريد أن يكن عن المعاشرة الزوجية بكنايات كثيرة منها هذه الآية (أو لامستم النساء) وبالتالي يمكن أختي المشاهدة أن تقلدي في هذا مذهب الحنفية أو حتى مذهب الحنبلية والمالكية في أن لمس الزوج لزوجته لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة ..

من نواقض الوضوء المختلف حولها

2. لمس مكان السبيلين بباطن الكف بغير حائل، سواء كان يمس مكان نفسه أو من غيره، من غيره كالطبيب مثلا أو الطبيبة، مثلا الأم حين تنظف ابنها، هذه عند جمهور الفقهاء تنقض الوضوء إذا كان بغير حائل، إذا كانت تلبس قفازا لا ينتقض وضوءها،

ما هو الدليل في هذا؟

دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم "من مس ذكره فليتوضأ" وهذا الحديث ضعيف، ولكن استدل به جمهور الفقهاء.

ذهب الحنفية إلى أن مس مكان السبيلين بباطن الكف لا ينقض الوضوء، أيضا استدلوا بدليل ضعيف، هذا الحديث الضعيف، يروى أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ترى في وضوء الرجل إذا مس ذكره؟ قال: ما هو إلا بضعة منه .. أي أنه استنكر أن يتوضأ من مس الذكر لأنه بضعة منه، وبالتالي فسروا أنه لا ينتقض مكان الوضوء إذا مس أحد السبيلين بباطن الكف .. طبعا الأمر محتمل يمكن للمرء أن يقلد مذهب الحنفية في هذا أو يقلد مذهب الجمهور، ليس هنالك دليل أقوى من دليل في هذا المجال.

الأمر الثالث من نواقض الوضوء المختلف حولها،

3. الخارج النجس ولكن من غير السبيلين، ذكرنا أن الخارج النجس من أحد السبيلين ناقض باتفاق، أما الخارج النجس من غير السبيلين كالدم، كالقيء كالقيح إذا خرج من مكان آخر غير السبيلين هل ينقض الوضوء؟

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشافعية والمالكية أن الخارج النجس لا ينقض الوضوء، وإنما هو نجس واتفقوا جميعا أنه نجس يجب تطهير الموضع الذي أصابه.

- ولكن عند الشافعية والمالكية لا ينقض الوضوء، واستدلوا بهذا بحديث يرويه الحسن رضي الله عنه وأورده البخاري في صحيحه، لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فعندما كانوا في المعارك يصابون بالجراح يصلون بها، وهذا دليل على انهم لم ينتقض وضوءهم والنبي عليه الصلاة والسلام يراهم ولم يغلظهم فيما يفعلونه ..

- لكن الحنفية في هذا الأمر لهم رأي آخر، أن كل خارج نجس ينقض الوضوء إذا سال إلى موضع يجب تطهيره، سواء من اليد أو من الرجل فالقيح والدم والقيء عندهم ينقض الوضوء، دليلهم في هذا أحاديث ضعفها العلماء، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، طبعا العلماء يقولون هذا الحديث ليس دليلا صريحا، قاء فتوضأ ربما يكون وضوءه بسبب آخر غير القيء هذا فضلا عن ضعف الحديث ..

وأيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء من كل دم سائل، وهو حديث أيضا ضعفه العلماء ..

الحنبلية لهم رأيهم في هذا بين أمرين بين الشافعية والمالكية وبين الحنفية، قالوا إذا كان النجس والخارج من غير السبيلين كان كثيرا ففيه الوضوء، وإن كان قليلا لا وضوء فيه

3. الخارج النجس من غير السبيلين.

* ذهب الحنفية إلى نقض الوضوء بكل خارج نجس كالقيء والدم والقيح والصديد إذا سال ووصل إلى موضع يجب تطهيره.

* ذهب الشافعية والمالكية إلى عدم انتقاض الوضوء بخروج نجس من غير السبيلين.

* ذهب الحنابلة إلى أن الوضوء ينتقض إن كثر الخارج النجس ولا ينتقض إن كان قليلا .

الأمر الرابع الذي اختلفوا حوله هل ينقض الوضوء أم لا فهو القهقهة في الصلاة ..

أيضا ذهب الحنفية في هذا إلى أن القهقهة في الوضوء تبطل الوضوء وتبطل الصلاة أيضا، استدلوا على هذا بحديث ضعَّفه العلماء أيضا ضحك المرء في صلاته كركرة تبطل الوضوء والصلاة، وطبعا قهقهة، هناك فرق بين قهقهة وتبسم، القهقهة هي الضحك بصوت مسموع، إن أسمع عند الحنفية إن سمع من بجانبه بطل وضوءه وبطلت صلاته، إن لم يسمع من بجانبه وإنما سمع هو بطلت صلاته فقط، إن تبسم فقط ولم يسمع صوته ولم يسمع هو صوت نفسه ولم يسمعه أحد لاتبطل صلاته ولا تبطل وضوءه وإن كان طبعا يكره لأنه واقف بين يدي الله تعالى.

جمهور الفقهاء قالوا القهقهة في الصلاة تبطل الصلاة فقط ولكنها لا تبطل الوضوء، واستدلوا بهذا بحديث جابر رضي الله عنه قال: من ضحك في الصلاة يعد الصلاة ولا يعد الوضوء ..

4. القهقهة في الصلاة:

* ذهب الحنفية إلى ان ضحك المصلي أثناء صلاته بصوت يسمعه من بجانبه ينقض الوضوء والصلاة.

* ذهب الجمهور (الشافعية ـ المالكية ـ الحنبلية) إلى أن القهقهة في الصلاة تنقض الصلاة ولا تنقض الوضوء ..

** أمر آخر علينا أن نفقهه من نواقض الوضوء، كثير من الأحيان تتوضأ إحدانا وتنشغل بالأعمال تريد أن تصلي بعد ذلك تنسى، هي متأكدة أنها متوضأة ولكنها تنسى، هل فعلت ما ينقض الوضوء أم لا .. وبالتالي ذهب الفقهاء إلى أنه يعمل باليقين، لا يؤخذ بالشك، إذًا هي ترجع لليقين أهي متوضأة قطعا تلغي هذا الشك وتصلي باليقين الذي كانت متأكدة به أنها متوضأة .. وإن كان يفضل أن تعيد الوضوء .. ولكن إن لم تستطع فوضوءها صحيح.

هناك أمر آخر مقابل لهذه المسألة هي متأكدة أنه قد انتقض وضوءه ولكنها تشك هل توضأت بعد ذلك أم لم تتوضأ؟ إذًا هنا نعكس المسألة نقول ما دمت متيقنة أنك أحدثت حدثا ما فعلت ناقضا للوضوء، فأنت غير متوضأة، شكك في الطهارة لا يفيد شيئًا نعود إلى الأصل وهو اليقين، إذًا أنت غير متوضأة وعليك أن تتوضئ من جديد.

- الشك في الطهارة أو الحدث:

من شك في طهارة أو حدث عمل بما غلب عليه ظنه وألغى الشك.

إن غلب على ظنه أنه أحدث أعاد الوضوء.

إن غلب على ظنه أنه على طهارة، لم يعد الوضوء.

يروى في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل يشتكي أنه يشك وهو في صلاته هل خرج منه ريح أم لا .. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .. هذه إذًا نواقض الوضوء المتفق حولها والمختلف حولها ..

نواقض الوضوء المتفق حولها:

النوم، زوال العقل بسكر أو إغماء، خروج شيء من أحد السبيلين ونعني بخروج شيء من أحد السبيلين مكان البول ومكان الغائط.

النواقض المختلف حولها:

فهي لمس الرجل للمرأة الأجنبية ينقض الوضوء عند الشافعية مطلقا بالشروط التي ذكرناها، أن يكون بغير حائل وأن يكون لمس البشرة للبشرة وألا يكون بينهم محرمية زواج على التأبيد ..

وذهب الحنفية في هذا إلى أن لمس البشرة للبشرة لا تنقض الوضوء وأن المراد بقوله تعالى أو لامستم النساء هو المعاشرة الزوجية ..

أما الحنبلية والمالكية فذهبوا أنه إن كان لمس بشهوة ينقض الوضوء وإن كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء ..

أيضا من النواقض المختلف حولها التي ذكرناها القهقهة في الصلاة والضحك بصوت مسموع.

ينقض الوضوء عند الحنفية، وينقض الصلاة فقط عند الجمهور ..

من النواقض المختلف حولها أيضا هو مس مكان السبيلين بباطن اليد بغير حائل

ينقض الوضوء عند الجمهور، لاينقض الوضوء عند الحنفية

من النواقض المختلف حولها أيضا، الخارج النجس من غير السبيلين، القيء، الدم، القيح إذا سال من غير السبيلين من اليد من القدم من الظهر ينقض الوضوء عند الحنفية، ولا ينقض الوضوء عند الجمهور ..

وأنتن أخواتي المشاهدات لكن الخيار أن تأخذن بالأحوط، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، في حالة الضرورة يمكن تقليد المذاهب الأخرى والأفضل أن يؤخذ بالدليل الأقوى، واستفت قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك.

إلى هنا انتهت حلقة اليوم واستمتعنا بصحبتكم، إلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

المصدر: http://www.alresalah.net/morenews.htm?id=1910_0_2_0