الحقوق محفوظة لأصحابها

محمد العريفي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه

افضل الصلاة واتم التسليم

اما بعد ايها الإخوه والأخوات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء بكم واسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك

ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمه ويذكرهم الله تعالى فيمن عنده كما اسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يُقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم وماذا ذلك على الله تعالى بعزيز

ايها الاخوه الكرام

كنا تكلمنا في حلقات ماضيه حول شيء من الأحكام الفقهيه المتعلقه بالعبادات تكلمت عن احكام المياه , وتكلمت عن احكام الآنية, وما هي الآنية التي يجوز استعمالها وما الآنية التي يحرم استعمالها وتكلمنا ايضا تفصيلا عن الوضوء

وتكلمنا عن الوسوسة وتكلمنا بالتفاصيل حول احكام المسح على الخفين ومتى يجوز المسح عليهما ومتى يحرم المسح عليهما وحاولت في الحقيقه ايها الأحبه أن نُيسر هذه الأمور اعني أن اشرحها بيسر ولينحتى تكون مفهومه لكل من يسمعها.

اليوم معنا درس مهم وهو ما يتعلق باحكام الطهاره واحكام نقض الوضوء يعني ,ماهي الأشياء التي تنقض الوضوء وما هي الأشياء التي اشتهر عند الناس انها من نواقض الوضوء والدليل الشرعي يدل على خلافها ويدل على انها لاتنقض الوضوء يعني مثلا من الاشياء التي اشتهر عند الناس انها تنقض الوضوء وهو قول في بعض المذاهب

* (مس المرأة )بعض المذاهب الآن يسوق قول الله عز وجل (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)النساء 43

لو أن إنسان وهو خارج إلى الصلاة فرضا ناولته امرأته مفتاح السياره مثلا فلمس طرف اصبعه طرف اصبعها قالوا: يجب عليه يرجع ويجدد وضوءه هذا في بعض المذاهب

وبالتالي لو إنسان يطوف حول الكعبه فاثناء الطواف لمس كتفه كتف امراءه مثلا أو ضربت يده من غير حائل بيدها قالوا: انتقض وضوءك ويجب عليك أن تعيد الوضوء من جديد .

ولاشك أن هذا المذهب هو قول معتبر لبعض اهل العلم لكنه مخالف للدليل فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت

((ربما قبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ))

تقول انه يقبلها ويخرج إلى الصلاه قد يكون هذا التقبيل بشهوة لأنها إمراته وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي , الليل وكان من ضيق المكان أن عائشة تكون معترضه امامه نائمه فكان اذا أراد أن يسجد غمزها باصبعه فتكف قدميها ثم يسجد صلى الله عليه وسلم بهذا المكان , كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي احيانا وكما عند النسائي , وغيره فعائشه اثناء صلاته صلى الله عليه وسلم فقدته في الليل وتحركت الغيرة في قلبها وظنت انه ذهب إلى بعض نساءه في ليلتها فقامت رضي الله تعالى عنها تتحسسه فوقعت يدها على بطن قدمه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو يقول

سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لأنه انتقض وضوءه بلمس عائشه له ,فالصحيح في هذه المسأله أن مس المرأه لا ينقض الوضوء , قل مثل ذلك في بعض الأمور الأخرى التي ظن بعض الناس انها تنقض الوضوء

مثل :القي (خروج القي من الإنسان) اختلف بعض أهل العلم فيه ايضا هل يجب عليه الوضوء أو لا؟ والصحيح انه لا يجب عليه الوضوء لكن إن توضأ فهو اولى للخلاف القوي بهذه المسأله لحديث ابي ذر قال قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ فكنت أنا الذي صببت عليه وضوءه

لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لا لأجل انه احدث إنما توضأ فقط لأجل أن يبعد عنه رائحة القي التي كانت في فمه أو نحو ذلك إذاً حتى القيء الا يجب منه الوضوء لكن إن توضأ منه فهو اولى . معنا ايضا الآن بقية الأمور مما يتعلق من نواقض الوضوء لعلي أن اخذها معكم بشيء من التفصيل مما اجمع عليه أهل العلم انه ناقض للوضوء من ذلك ايها الإخوه والأخوات (الخارج من السبيلين)

الخارج من السبيلين من مخرج البول ومخرج الغائط أنواع :

إما أن يكون (له جرم) أو يكون (لاجرم له) له جرم يعني: له شيء محسوس

مثل : البول الغائط المني المذي إلى غير ذلك,

وإما أن يكون ليس له جرم ليس له شيء محسوس كالريح , و الصوت وغير ذلك مما يخرج وليس له شيء محسوس , كذلك مما يخرج من السبيلين دم الحيض ودم الاستحاضه ونحو ذلك ,

-الله جل وعلا- بين أن هذا ناقض من نواقض الوضوء فقال سبحانه وتعالى

(أوجاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا)

فجعل المجئ من الغائط ناقض للوضوء اما الملامسه للنساء الوارده في هذه الآيه وهذا فاتني أن انبه قبل قليل عليها الملامسه للنساء فالمقصود منها الوطء الجماع هذا المقصود منها اما اللمس المجرد فلا لذلك الله عزوجل في هذه الآية ذكر الحدثين الأكبر أو الأصغر قال(أوجاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ )يعني به الحدث الأصغر

(أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) يعني الجماع الحدث الأكبر( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) ليبين أن التيمم واجب للحالتين إذا لم يجد الماء واجب للحالتين واجب للحدث الأصغر وواجب للحدث الأكبر وإلا فإنه جل وعلا لم يذكر النواقض الأخرى لم يذكر البول مثلا هنا أو نحو ذلك من انواع ولم يذكر خروج المذي مثلا أو الودي أو دم الحيض والاستحاضه وإنما بين الله عزوجل هنا نوعين من انواع الحدث الأصغر والأكبر طبعا الخارج من السبيلين كما ذكرت يعني هو ناقض للوضوء بالاجماع و جاء وأن فاطمه بنت ابي حبيش كانت تستحاض ، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقالت : يا رسول الله ! إني أستحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ذلك عرق ، وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة ، فدعي الصلاة . فإذا ذهب قدرها ، فاغسلي عنك الدم ، وصلي .

السائل الذي يخرج من قُبل الرجل ينقسم إلى اربعة اقسام:

(البول) وهو معروف وهو نجس إن اصاب الملابس وجب غسله منه وقد قال صلى الله عليه وسلم ( تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ) ورواه ابن عباس

و ( مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين ، فقال :( أما إنهما ليعذبان . وما يعذبان في كبير . أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة . وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله) صحيح

[ (فكان لا يستتر من بوله)يعني : ما يغسل فرجه بعد بوله ]، )

هذا بالنسبه للبول ويجب منه الوضوء ويجب غسل رأس الذكر بالماء أو مسحه بالحجارة ونحوها .

النوع الثاني: مما يخرج من القبل عند الرجل (هو المني) والمني ايضا معروف له رايحه معروفه ويخرج من الرجل عند الوطء أو قد يعبث ايضا بنفسه ويخرج منه فهذا يجب منه الغسل أو يخرج في اثناء النوم احيانا الإحتلام هذا يجب منه الغسل , لكن وجوده على الملابس لا يؤثر وذلك أنه طاهر على الصحيح وليس نجسا الله عزوجل خلق منه الإنسان كما قال سبحانه وتعالى

( خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿6﴾ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿7﴾) (الطارق)

فهو طاهر ليس نجس وقد كانت عائشه رضي الله تعالى عنها تفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا فركته فلو أن الإنسان مثلا استيقظ وهو محتلم فنزع ملابسه واغتسل ثم اقبل ولبس نفس الملابس وصلى مع وجود أثر المني عليها فصلاته صحيحه ولا يلزمه أن يغسله وذلك واضح من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها الذي تقدم معنا قبل قليل

النوع الثالث :مما يخرج من الرجل هو (المذي) وهي مادة ليست صفراء لكن تماما لكن تميل للأصفر وتخرج مادة لزجه من الرجل عندما يعني تثور شهوته وتكون احيانا نقط على ملابسه فهذا يجب غسله ويجب الوضوء منه وغسل الذكر والأنثيين يعني يغسل الذكر وما حوله ,ونضح الملابس بالماء يعني لا يجب غسله من الملابس لأن نجاسته مخففه المذي انما ينضحه بالماء يضع عليها شيء من الماء

الأمر الرابع: (الودي) وهذا الودي يخرج احيانا في شدة البرد وقد يراه بعض الناس احيانا إذا كان مثلا متوضئ أو إذا اراد أن يتبول يخرج منه احيانا ماده بيضاء ثم يتبعها البول من الرجل فهذه المادة على الصحيح هذا هو الوذي حكمه حكم البول في نجاسته وانه يجب غسل رأس الذكر فقط منه

**

عفوا ايها الإخوة قد يستغرب البعض يقول يا شيخ انت تفصل في مسائل دقيقه !

أنا اقول إذا ما فصلت أنا في هذه المسائل ولا فصل فلان وفلان فمن الذي سيفصل فيها وإلا أنا ما اكتمكم اتيت اتكلم بها واذكر هذه الأسماء تفصيلا

وأنا محرج لكن لابد أن نبين الدين للناس والطهاره كما تكلمنا في حلقة سابقه عن الاستحداد ونتف الابط وغير ذلك, مع أن الأمور قد تكون محرجه لبعض الناس لكن لابد أن تبينها . يعني إذا أنا ما تكلمت بها والخطيب في الجمعة استحى أن يتكلم بها

والرجل الذي يتكلم في الإذاعه استحى أن يتكلم و الشيخ الذي في الجريده يفتي فاستحى أن يفتي فيها وفي المجلس استحينا أن نتكلم مع الناس فيها سيبقى بعض الناس يقع في امور في طهارته مخطئه و لايتبين له الحق فيها

**

فهذه اربعه انواع عموما تخرج من الرجل ,

المرأه يخرج منها دم الحيض والنفاس و الاستحاضه وهذا بلا شك نجس ويجب غسله من الملابس وعند انتهاء الحيض أو عند انتهاء النفاس يجب عليها تغتسل كما سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله وعليها الإغتسال وكذلك بالنسبه للإستحاضه وهو دم نزيف يخرج من المرأة ويكون أحمر رقيق ليس مثل الحيض اسود ثخين, يكون احمر رقيق ليس له وقت معين في خروجه يخرج دائما كسلس البول فبهذا الحال يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة وتضع عليها ما يمنع وصول الدم إلى ملابسها .

هذا ايها الأحبة ما يتعلق بالخارج من السبيلين وهو بلا شك على هذه انواع المني يجب منه الغسل الودي والبول يغسل فقط رأس فرجه ويتوضأ والمذي يجب أن يغسل فرجه كله والغائط يغسل ما اصابه ,ويغسل مخرج هذا الغائط الخارج من السبيلين هو من نواقض الوضوء .

كذالك من نواقض الوضوء ايها الإخوه والأخوات (زوال العقل بنوم أو غيره )

زوال العقل ينقسم إلى قسمين: قد يزول العقل زوال كليا كالجنون مثلا أو كالسُكر الشديد

هذا زوال عقل كلي, زال عقله , ليس معه تماما.

الامر الثاني: أن يزول العقل زوال جزئيا كالنوم مثلا تجد انه زائل عقله لكن لو حُرك استيقظ وافاق وعلم ما حوله لو مثلا صار فيه حريق والناس صرخوا أو مثلا وقع شيء في بيته أو شيء افزعه استيقظ وراه هذا زوال ليس كليا, لكن المجنون والسكران لو انفجر شيء أو احترق شيء لن يعقل مثل ذلك هذا النوع الثاني الذي هو زوال العقل بنوم يسير أو زواله احيانا بالاغماء اليسير كل هذه على الصحيح تنقض الوضوء لكن

السؤال الكبير الآن هل النوم ايها الإخوه والأخوات ينقض الوضوء فعلا تماما ام انه لايعتبر ناقضا للوضوء ناقضا تام

النوم ينقسم إلى قسمين: نوم كثير ونوم قليل إن كان النوم كثيرا يعني انسان فرضا حضر خطبة الجمعه والامام ليس متحمسا كثيرا أو الميكرفونات مثلا ضعيفه المهم صاحبنا كان متعبا فوضع يديه احداهم على الاخر ووضع رأسه ونام ثم سمعنا شخيره لمدة ربع ساعه إلى أن انتهت الخطبه واقيمت الصلاه واصطف الناس وصاحبنا يشخر في مكانه حتى اقبل واحد وحركه يافلان قم قم..

قال : هاه اين أنا ؟

قال: انت في المسجد نحن في صلاة جمعة

قال: هاه حسناحسنا ثم قام وعدل غترته وكبر ويصلي

نقول: لا انت زال عقلك تماما ليس معناه انه صار مجنون لا لكن لو خرج منك ريح مثلا لما عقلت ولا تدري عن نفسك اذهب الآن وتوضأ ثم تعال وصلي معنا ,اما إذا كان في خطبة الجمعة جالس غلبه النوم شيء يسير ثم افاق ثم غلبه مثلا لمدة عشر ثواني ثم افاق ثم ربع دقيقه ثم افاق فبهذا الحال هذا لو خرج منه ريح لإنتبه بدليل انه ينتبه كل ما انخفض رأسه فهذا الحال لا ينقض الوضوء,

اما إذا كان جلس أو متكئ على جدار أو متكئ على يديه أو نام وهو ساجد في رمضان قد يطيلون بعض الائمه صلاة القيام فينام صاحبنا لمدة احيانا الخمس دقائق أو الست دقائق وهو ساجد ويرفع الإمام ويقوم يقرأ وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وصاحبنا على سجوده والناس يحسبونه خاشعا وهو نائم

فبهذا الحال ينقض وضوءه بلا شك

طبعا ينبغي أن نتنبه إلى امر مهم وهو إن الانسان ينبغي أنه يبتعد عن الوسوسه في صلاته لو انه وسوس وقال خرج مني ريح خرج مني صوت ينبغي ان لا ينصرف كما قال صلى الله عليه وسلم

(فلا يخرج حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحا)

من نواقض الوضوء ايضا (اكل لحم الإبل) في حديث جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال (أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال " إن شئت ، فتوضأ . وإن شئت ، فلا تتوضأ " قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال " نعم . فتوضأ من لحوم الإبل "

. صحيح

فهذا الحديث ياجماعه نص قد يقول البعض طيب يا اخي المذاهب الأخرى لا تقر ذلك نعم صحيح أنا اعلم أن مذهب الشافعي وابي حنيفه ومالك كلها لاتجب الوضوء من اكل لحم الابل لكن انا لن اقول ان هذه هو مذهب الامام احمد لا مذهب النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والحديث موجود من اراد ان يراجعه فليراجعه قال يارسول الله

أنتوضا من لحوم الغنم (أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال " إن شئت ، فتوضأ . وإن شئت ، فلا تتوضأ " قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال " نعم . فتوضأ من لحوم الإبل " : صحيح

فمدام ياجماعه ان النص جاء فيه لابد ان الانسان يتبع

إذا اكلت لحم ابل سواء اكلته مفروما أو اكلته مثلا غير مفروم أو نحو ذلك كله يجب عليك ان تتوضا من أكل لحم الإبل يبقى معنا لو لم يأكل لحم الإبل أكل كبدة الابل

افطر مثلا على كبدة حاشي كبدة ابل أو مثلا على مصران الابل هل هو نفس الحكم ام لا الصحيح انه نفس الحكم

وذلك أن الله عزوجل لما ذكر لحم الخنزير علمنا أن غير لحم محرم ايضا لما قال سبحانه وتعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ )

لو جاءك واحد يتفلسف قال الله عزوجل قال لحم الخنزير ماقال كبدة الخنزير ولا قال مثلا مصران الخنزير إذاً أنا سأكل كبدة الخنزير ولن آكل لحم الخنزير بالإجماع انه لا يجوز أكل كبدة الخنزير وذلك لأن الله تعالى ذكر اللحم ويدخل كل ما سواه فيه ,

لأنه لن يقول وحرم عليكم لحم الخنزير وكبده وكرشه ومصرانه ودهنه وقلبه ورئته و ...

لو كان هذا التفصيل على هذا الحال لصار القرآن بدل ماهو 114 سوره لصار يمكن 1000 او 2000 سوره إنما هو قواعد يذكرها رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ما فيها والعلماء ايضا يستخرجون منها ويستنبطون الأحكام الفقهيه إذا من اكل ايضا كبدة الإبل لزمه أن يتوضأ منها,

بقي لو انه شرب مرقة الأبل مرقة الإبل ذكر كثير من اهل العلم انها لا تنقض الوضوء

وذلك لان النص جاء بالأكل ما جاء بالشرب فلو انه طبخ الإبل طبخ لحم بعير في قدر واتى وشرب من المرق فإنه لاينتقض وضوءه على الصحيح إنما ينتقض بالأكل

بقيت معنا امور اخرى اختلف اهل العلم فيها

هي تنقض الوضوء أم لا مثل:( مس الذكر) هل ينقض الوضوء أم لا ؟

والصحيح أن مس الذكر إذا افضى بيده إلى ذكره لكن إذا مسه بظهر يده أو مسه بذراعه أو نحو ذلك لاباس في ذلك هذا لا ينقض الوضوء بالإجماع اما الكلام الحديث

حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

(إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ، ليس بينه وبينه شيء ؛ فليتوضأ)

صحيح:

يعني إذا مسه بصفحة اليد وفيها خلاف ايضا لأهل العلم والذي يظهر والله اعلم انه إذا مسه بشهوه إذا مس الذكر نفسه ونحن لا نتكلم لو مس مثلا الأنثيين الخصيتين أو نحوه لو مس نفس الذكر فإنه ينتقض وضوءه إذا كان بشهوة أما إذا كان بغير شهوة فإنه لاينتقض ,

كذلك (مس المرأة ) بشهوه لاينقض الوضوء .

و (تغسيل الميت) ايضا لا ينقض الوضوء والمسأله ايضا فيها خلاف طويل وقد ذكرت لكم الراجح في هذه المسأله ايها الإخوة (إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ )

وهذه المسائل التي ذكرناها هي كما قال صلى الله عليه وسلم

( لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) الراوي: - المحدث: الذهبي - المصدر: ميزان الاعتدال

خلاصة حكم المحدث: صحيح

فجعل من علامات الإيمان الحفاظ على الوضوء

اسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير أان يجعلني وإياكم مباركين اينما كنا و أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا

والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

:: مع الشكر لفريق التفريغ في منتدى الشيخ محمد العريفي

http://www.3refe.com/vb/showthread.php?t=186916